عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم تهذيب 5 ج 10 - استبصار 201 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
904 (13) دعائم الاسلام 449 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا بالرجم على كل واحد منهما وقال إذا زنى المحصن والمحصنة جلد كل واحد منهما مائة جلدة ثم رجم (1).
905 (14) المقنع 146 - وقال أبو جعفر عليه السلام المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
906 (15) عوالي اللئالي 152 ج 2 - وروى ان عليا عليه السلام جلد شراحة (2) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله و رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله) وكانت سراجة امرأة شابة.
907 (16) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 146 - عن أبي بصير عنه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم (3) فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها أن لها الصداق وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.
908 (17) تهذيب 4 ج 10 - استبصار 201 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 17 ج 4 - (عبد الرحمن بن - يب - صا) حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في - صا) الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.
909 (18) فقيه 17 ج 4 - والنفي من بلد إلى بلد وقد نفى أمير المؤمنين