فعليه وعلى المرأة جلد مائة لقول الله عز وجل " الزانية والزنى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " يعنى أنهما يضربان أشد ضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج و يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا فان عادا جلدا مائة فان عادا قتلا فان زنى رجل بامرأة والامرأة (1) محصنة والرجل غير محصن ضرب الرجل الجلد (الحد - خ) مائة جلدة ورجمت المرأة وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة وإن (2) كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما. 145 - والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
901 (10) كافى 177 ج 7 - تهذيب 3 ج 10 - استبصار 202 ج 4 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن (3) الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا (4) بها.
902 (11) كافى 177 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 3 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن - يب) (عمن رواه - كا) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد (5) مائة ونفى سنة.
903 (12) تهذيب 4 ج 10 - استبصار 201 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر