السلام قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه فقال تجوز في الدين والشئ اليسير.
409 (13) تهذيب 250 ج 6 - استبصار 17 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (وفضالة جميعا - يب) عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده. حمل الشيخ ره هذا الخبر في الاستبصار على التقية أو على أن شهادتهم لا تقبل لمواليهم (وقال ره) لأنه إذا جاز قبول شهادته في القتل جاز في كل شئ.
410 (14) دعائم الاسلام 510 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا قال الله عز وجل " واستشهدوا شاهدين من رجالكم " فالعبد من الرجال.
411 (15) فقه الرضا عليه السلام 261 - تجوز شهادة العبد لغير صاحبه.
412 (16) استبصار 16 ج 3 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن تهذيب 249 ج 6 - فقيه 26 ج 3 - الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
413 (17) تهذيب 249 ج 6 - استبصار 16 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
414 (18) وسائل 257 ج 18 - الحسن بن علي العسكري عليهما