السلام (وذكر مثله).
493 (7) دعائم الاسلام 509 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من شهد شهادة له فيها (1) حظ لم تجز شهادته له ولا لغيره ممن شهد له معه.
494 (8) كافى 394 ج 7 - أبو على الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد قال لا تجوز شهادتهما.
495 (9) تهذيب 246 ج 6 - استبصار 15 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال تجوز. قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة.
496 (10) كتاب الاستغاثة 16 - قال أمير المؤمنين عليه السلام أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في غيرنا (2) قال وكيف ذلك قال إن الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما تركناه فهو صدقة وأنت ممن له في هذه الصدقة إذا صحت نصيب وأنت فلا تجيز شهادة الشريك لشريكه فيما يشاركه فيه وتركة الرسول صلى الله عليه وآله بحكم الاسلام في أيدينا إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيرنا فعلى من ادعى ذلك علينا إقامة البينة ممن لا نصيب له فيما يشهد به علينا وعلينا اليمين فيما ننكره فقد خالفت حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وآله إذا قبلت شهادة الشريك في الصدقة وطالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره