فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وحماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير وإلا فلا تجوز - والوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين اما ان نحملها (1) على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام على ما بيناه (2) والوجه الاخر ان نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من (3) جرهم إلى مواليهم فأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبى بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية لأنا (قد - صا) نبين (4) فيما (5) بعد (إن شاء الله - يب) أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق (أصلا - صا).
403 (7) تهذيب 250 ج 6 - استبصار 17 ج 3 - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية و مملوكين فورثهما (6) أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان أشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل (7) منه قال تجوز شهادتهما ويردان (8) عبدين كما كانا.