لامرأته.
474 (2) كافى 392 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 247 ج 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا (1) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
475 (3) دعائم الاسلام 509 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض روينا ذلك عن علي عليه السلام وليس عندنا فيه اختلاف.
476 (4) الجعفريات 143 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته.
477 (5) فقه الرضا عليه السلام 260 - واعلم أنه لا يجوز شهادة شارب الخمر ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ولا مقامر ولا متهم ولا تابع لمتبوع ولا أجير مشهور لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق والفجور ولا المرابي وتجوز شهادة الرجل لامرأته وشهادة الولد لوالده وتجوز شهادة الوالد على ولده وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت وشهادة العبد لغير صاحبه.
478 (6) تهذيب 247 ج 6 - الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه قال نعم وعن شهادة الرجل لامرأته قال نعم والمرأة لزوجها قال لا إلا أن يكون معها غيرها.