فقيه 31 ج 3 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة (بحساب شهادة المرأة - يب صا).
417 (3) تهذيب 267 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن (ابن - يب) أبى عمران عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبى بشهادة المراة فقيه 32 ج 3 - سأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
418 (4) تهذيب 267 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجوز شهادة النساء في القتل. جوز الشيخ ره ان يحمل على عدم قبول شهادتهن في القود أو يحمل على عدم القبول إذا لم يكن معهن رجال.
419 (5) تهذيب 265 ج 6 - استبصار 24 ج 3 - ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل قال الشيخ ره هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعدل الرجال والنساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم فأما مع تكامل شروطه فإنه يوجب الرجم.
420 (6) كافى 391 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 264 ج 6 - استبصار 23 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن شهادة النساء قال تجوز شهادة النساء وحدهن على مالا يستطيع الرجال ينظرون إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها