ارتبتم لا نشترى به ثمنا " ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين فان عثر انهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان " من اهل ولايته " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا " وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدعى ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فإذا أخذ يمين المدعى وشهادة الرجل قضى له بحقه وليس يعمل بهذا فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن له شاهد غير واحد فإنه (1) إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطلوا حقه ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الحق أن لا يبطل حق رجل فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ويأجره الله ويحيى عدلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل به (2) وروى نحوه في الوسائل عن بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله (مخطوط).
379 (6) عوالي اللئالي 314 ج 1 - وروى في كتاب التكليف لابن أبي العزاقر رواه عن العالم عليه السلام أنه قال من شهد على مسلم (3) بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كذابا (4) وان كان صادقا ومن شهد لمؤمن ما يحيى به ماله أو يعينه على عدوه أو يحفظ دمه سماه الله صادقا وان كان كاذبا.
380 (7) فقه الرضا عليه السلام 307 - وأروى عن العالم عليه السلام (وذكر نحوه) وزاد في آخره ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد (5) عليه