وغير ذلك، ولم يؤمر بتطهير شئ من ذلك، والأحاديث في هذا المعني كثيرة جدا، تقدم بعضها في النواقض، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة، وفي جواز الصلاة في السيف، وفي الحلق والتقصير في الحج وغير ذلك، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإمامية على العمل بمضمونها.
(4371) 5 - وقد تقدم في النواقض حديث عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس، إنما ذلك في الحديد. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد، لأنه لو كان نجسا لم يطهر أثره بالمسح لما مر.
(4372) 6 - وفي حديث آخر عن عمار عنه عليه السلام في رجل قص أظفاره بالحديد، أو جز من شعره، أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يعيد الصلاة، لان الحديد نجس، وقال:
لان الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب دون الايجاب، قال: لأنه شاذ مخالف للاخبار الكثيرة.
أقول: النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مر وللاكتفاء بالمسح وعدم الامر بالغسل، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك.
(4373) 7 - ويأتي في لباس المصلي في حديث موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله