أبا عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟
فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة.
4 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
درع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها، وحلقتان من ورق في مؤخرها، وقال: لبسها علي عليه السلام يوم الجمل.
(4320) 5 و 6 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما يكره استعمال ما يشرب به، قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به. ورواه علي بن جعفر في كتابه. ورواه الكليني كما يأتي في أحكام الدواب إن شاء الله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله إلا أنه قال: وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه