تكبيرات، كما يصلي على ميت واحد، ومن (قد) صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول، ثم يجعل (رأس) الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج، حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد، سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء؟ قال: يبدء بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير، ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد. الحديث.
وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز النساء والرجال والصبيان، قال: يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم (نهن) والرجال مما دون ذلك، ويقوم الامام مما يلي الرجال.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدم الرجال في كتاب علي عليه السلام.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة و أخر الرجل، وإذا صلى على العبد والحر، قدم العبد وأخر الحر وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير. ورواه الصدوق مرسلا عن علي عليه السلام. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد والذي قبلهما بإسناده