محمد بن أورمة، عن زرعة مثله. وترك من آخره: وإذ فرغت سلمت عن يمينك.
7 - وعنه، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت، فقال: بيده خمسا، قلت: كيف أقول إذا صليت عليه؟ قال:
تقول: اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له.
8 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، عن الرضا عليه السلام فيما نعلم قال: في الصلاة على الجنائز: تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميتك، والخامسة تنصرف بها.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثل ذلك.
9 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار: عن أخيه علي، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا، وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا.
(3030) 10 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عباس هشام، عن الحسن ابن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الصلاة على الجنائز، التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة والثانية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله