4 - وعنه، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم ابن عتبة وهو المرقال، ودفنهما في ثيابهما، ولم يصل عليهما. وبإسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله.
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي عليه السلام عن علي عليه السلام مثله. ورواه الصدوق مرسلا، ثم قال: هكذا روي لكن الأصل أن لا يترك أحد من الأمة بغير صلاة. وقال الشيخ: قوله:
لم يصل عليهما، وهم من الراوي، لان الصلاة لا تسقط عنه، قال: ويجوز أن يكون الوجه فيه أن العامة تروي ذلك عن علي عليه السلام فخرج هذا موافقا لهم، وجزم في موضع آخر بحمله على التقية. أقول: ويجوز أن يكون المراد أنه لم يصل عليهما بنفسه، لأنه قد كان صلى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلى عليهما فلعله لم يصل عليهما الصلاة الواجبة، بل صلى عليهما ندبا بعد ما صلى عليهما الناس، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي، أو يكون المراد أنه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره، أو نحو ذلك فيصح الاثبات مجازا عقليا، والنفي حقيقة.
5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن، خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به.
أقول: ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أياما وبه رمق ثم مات لما تقدم ويأتي.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن