الملك يشترط فيها توهم الحل، وإلا حد بقدر نصيب صاحبه.
الثاني: النسب، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم، وإن جهلا ألحق بهما.
الثالث: العدة، وهي واجبة مع جهل الواطئ، صيانة لمائه عن الاختلاط، ومع علمهما (1) فلا عدة، ومع جهلها خاصة، نظر:
وقطع العامة (2): بأن لا عدة إلا مع الشبهة على الواطئ.
الرابع: المهر، وهو معتبر بالشبهة على المرأة، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه.
الخامس: حرمة المصاهرة. وهي ثابتة لكل واحد من الرجل والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الآخر. وقد توقف فيه بعض الأصحاب (3). ولو اختصت الشبهة بأحدهما، فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه، فتحرم عليه أمها وبنتها، وتحرم على أبيه وابنه لو كان الرجل (4) ذا شبهة، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه