فيقع لذلك إشكال. وصورها كثيرة (1):
الأولى: لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد، فأتلفه في الحال، فهل تلزم الكفارة معجلا؟ إن اعتبرنا المآل، وهو الأصح، فلا حنث، وإلا حنث. وتظهر الفائدة: في التكفير الآن، هل هو مجز أم لا؟
حتى لو كفر بالصوم أمكن إجزاء الغد من الصوم إذا نواه.
الثانية: لو تبين انقطاع المسلم فيه قبل المحل، ففي تنجيز الخيار وتأخيره الوجهان، والأقرب المنع.
الثالثة: لو كان دين الغارم مؤجلا، ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل الوجهان، والأقرب الجواز.
وقد نص الأصحاب (2) على أن المعذور لو حج عنه، ثم زال عذره، وجب فعله بنفسه. وهو يعطي أن الحال مراعي بالمآل.
الرابعة: لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة والصلاة، فتطهرت وصلت، فاتفق أنه لم يعد، ففيه الوجهان.
الخامسة: لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب، فنذر، ثم زال العيب، فان اعتبرنا الحال، بطل النذر، وإن اعتبرنا المآل، صح. ولكن الظاهر انعقاد النذر وإن كان معيبا حال النذر، لعموم وجوب الوفاء بالنذر. نعم لو نذر أضحية مطلقة، اشترط فيها السلامة