وكذا في أكثر ما مضى، فإنه لم يقصد بالعقد قطع الملك.
وكذا لو تزوج امرأة المفقود، فظهر ميتا، إذا كانت قد اعتدت باخبار ضعيف ثم تزوجت به، أو أعتق رقيق مورثه ثم بان ملكه، أو أبرأه ولا يعلم أن عليه مالا، فظهر اشتغال ذمته، أو أبرأه من مال أبيه عنده، ثم ظهر موت أبيه، وكذا لو قال: أبرأتك من مال مورثي، ويكون ذكر الأبوة والمورثية وصف تعريف، لا اشتراط.
ولو جعلناه للاشتراط بطل الابراء. وكذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو المورث، أما لو قال: بعتك هذه الدار، ثم ظهر موت أبيه، فإنه أظهر في الصحة.
ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين، أمكن الصحة، أو بحضور من يظنه (1) فاسقا فظهر عدلا. ويشكلان في العالم بالحكم، لعدم قصده إلى طلاق صحيح.
وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف. وكذا اختيار المسلمات للفسخ وقد تخلف النصاب كافرات.
ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف.
ولو أسلمت أمة تحت عبد، فعتقت واختارت الفسخ، ثم أسلم، أمكن نفوذ الفسخ.
ولو اختلعت مرتدة ثم عادت، تبينا الصحة، وإلا تبين البطلان، لأنا تبينا زوال ملكها عن العين المبذولة.
ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول ولا عن، فان أصر ظهر بطلانه، وإن أسلم تبينا صحته.
ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا، أو باعه ولا يعلم بفسادها،