اتخذت من جوهر نفيس، لأنها مقصودة في نفسها، بخلاف الخسيس (1)، فان قصده بعيد.
الثامنة عشرة: بيع الآبق بنظر فيه إلى الحال، فلا يصح بدون الضميمة، وكذا الضال. ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا المآل في الصحة. وكذا بيع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة، كالسمك في المياه المحصورة المشاهد الذي (2) لا يمكن تحصيلها إلا بعد تعب، والحمام الكثير في البرج كذلك. ولو خرج واعتيد عوده صح.
والنحل مع خروجه.
التاسعة عشرة: يصح بيع المرتد، والجاني عمدا، وقاطع الطريق، على اعتبار الحال. ولو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة.
أما البيضة المذرة (3)، والعناقيد التي استحال خمرا باطنها، ففي صحة بيعها نظرا إلى مآل الفرخ والتخليل، بعد.
العشرون: لو اشترى حبا فزرعه، أو بيضا فأفرخ عنده، ثم فلس، فاعتبار المآل هنا أقوى، فلا يرجع البائع.
الحادية والعشرون: لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن القدوم والانقطاع، فصادف، ففي صحة النية الوجهان.
الثانية والعشرون: لو قلنا بأن الاقرار للوارث في المرض من الثلث فهل المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المآل حالة الموت؟