الحادية عشرة: طريان العتق في العدة تنتقل إلى عدة الحرة، إن كان الطلاق رجعيا لا بائنا، وفي عدة الوفاة تنتقل. ويحتمل في الطلاق البائن ذلك، تغليبا للاحتياط، ولعدم تعقل الفرق بينه وبين عدة الوفاة.
الثانية عشرة: المعتبر في التقاط المهايأ (1) بيوم الالتقاط، لا بيوم التملك.
الثالثة عشرة: سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه، اعتبارا بيوم اللقطة.
الرابعة عشرة: لو أعتقت تحب عبد ولم تعلم حتى عتق، ففي ثبوت الخيار وجهان. ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث.
الخامسة عشرة: في جواز بيع الدهن النجس الوجهان، إن قلنا بقبوله الطهارة، أما الماء فقابل لها. وتوهم بعضهم (2): أن تطهير الماء لا يقع بالمكاثرة بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة.
فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره، كما لا يصح بيع الخمر وإن رجي انقلابها، نظرا إلى الحال.
السادسة عشرة: بيع السباع جائز، تبعا للانتفاع بجلدها، وهو نظر إلى المآل. السابعة عشرة: بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المنقوم في صحته الوجهان، إذ لا منفعة لها في الحال. ويحتمل الجواز، إن