الضمان ناقل، كما هو مذهب الأصحاب (1)، فليس لها مطالبة الابن على التقديرين.
والمتحمل في تزويجه عبده أضعف، لان العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب، إلا أن نقول: يتعلق برقبته، أو يتبع (2) به بعد عتقه.
وتحمل العاقلة عن أنفسها. وعلى قول الشيخ المفيد (*) (3) رحمه الله بضمان العاقلة، ثم لهم الرجوع على الجاني، يكون الوجوب قد لاقى الجاني، قضية لالزام كل متلف بجنايته. وتزول شناعة الشيخ ابن إدريس (4) رحمه الله على الشيخ الأعظم المفيد رحمه الله، ونسبته إلى خلاف الأمة، فإن كثيرا من علماء العامة (5) يجعلون الوجوب ملاقيا للجاني أولا، ثم تتحمله العاقلة. ويفرعون عليه: إنه إذا