ففيه الوجهان.
والصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه.
وهذا وقف الكشف، وقد يجري في الطلاق، كما مر في طلاق المعتقة، وكما لو طلق الوثني المسلمة في العدة وأسلم بعده، وكذا الظهار (1) والايلاء، مع أن الطلاق عندنا لا يقبل التعليق، وذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا، وقد يعبر عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد.
أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا لاعتبار رضا الزوج في صحة الطلاق، بل ينعقد باطلا.
وربما قيل: إذا قلنا: بأن الإجارة كاشفة لم (2) لا تصح؟!
قلنا: ذلك فيما يقبل الإجارة كالعقود، أما الايقاعات فلا، وإلا لصح طلاق الفضولي مع الإجازة، وليس كذلك. مع أن الذي نص عليه الأصحاب (3) أن الطلاق لا يكون معلقا على شرط، ولا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي إذا قيل بالكشف.
فان احتج بقولهم عليهم السلام: (لا طلاق إلا فيما يملك) (4).