من العيب، فلو عينها في معيب ثم زال العيب، جاء الوجهان:
السادسة: لو اشترى معيبا، فلم يعلم بالعيب حتى زال العيب، فيه الوجهان. وكذا كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة، لأنها تؤول إلى العتق. والأقرب عدم الاكتفاء بها، نظرا إلى الحال.
السابعة: لو عين للسلم (1) موضعا، فخرب (2)، أو أطلق العقد، فخرب موضعه، وارتحل المتبايعان منه، ففيه الوجهان.
وتعينه قوي، نظرا إلى الحال.
الثامنة: لو أسلم ثم وطئ في زمان التربص، ثم أسلمت، فالظاهر عدم وجوب المهر. وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه. وهو بعيد، لأنها في حكم الزوجة. أما المعتدة رجعية لو وطئها لشبهة ثم رجع، فهل يجب المهر؟ نظر. والفرق: أن الحل العائد بالرجعة غير الحل الأول، والعائد بالاسلام هو الأول.
التاسعة: لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثم وطئها ورجع في العدة، احتمل ما ذكر. ولو لم يرجع، وجب المهر عند الشيخ (3)، لأنا تبينا البينونة حين الوطئ. وحينئذ لو لم تسلم الزوجة، ولم يرجع في المطلقة، أمكن البناء على الحال والمال، ويقال: هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر، وأن بقاء المطلق على طلاقه، وبقاؤها على كفرها، كشف عن البينونة. وهو ضعيف.
العاشرة: الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء.