وثياب مدمن الخمر وشبهه، وطين الطريق، ورجح فيهما الأصحاب الطهارة.
وربما فرق (بين طريق الدور) (1) والطريق في الصحارى.
ولو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة [لمثلها أجرة] (2) ففيه الوجهان. وترجيح قول المالك أولى، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الاذن، فكذا في صفته (3).
ولو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية، فالأقرب ترجيح الظاهر، لأنه الأغلب في بني آدم. مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية (4).
ولو تنازع الزوجان بعد ردتهما (5) في وقت الاسلام، فالظاهر:
ترجيحها. (6)، فتجب النفقة. ويحتمل: ترجيح دعوى الزوج، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة، وأصالة عدم تقدم الاسلام، والظاهر: بقاء ما كان على ما كان.
والاختلاف في شرط مفسد للعقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد، وعدم لزوم الثمن (7). وكذا في فوات