- بناء على نجاسته - وما لا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل. وطرده بعض الأصحاب (1) في كل نجاسة غير مرئية.
ومنه: قصر الصلاة في الخوف، كمية وكيفية، وفعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار، وقصر المريض الكيفية.
ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة، وان استحب الجبر بالتسبيح، وترك الجمعة والظهر فرض قائم بنفسه، وصلاة المريض وقد يكون إلى بدل كفدية الصائم وبعض الناسكين في بعض المناسك كبدنة عرفة، وشاة المزدلفة، وشاة مبيت منى.
وعد الشيخ من التخفيف: تعجيل الزكاة المالية قبل الحول، والبدنية قبل الهلال (2).
والرخصة قد تجب، كتناول الميتة عند خوف الهلاك، والخمر عند الاضطرار إلى الإساغة به، وقصر الصلاة في السفر والخوف، وقصر الصيام في السفر عندنا. وقد تستحب، كنظر المخطوبة. وقد تباح، كالقصر في الأماكن الأربعة (3). والابراد (4) بالظهر في شدة الحر