وثانيها: استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص، وحكم النص إلى ورود ناسخ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.
وثالثها: استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه، وشغل الذمة عند اتلاف مال (1) أو التزام إلى أن يثبت رافعه.
ورابعها: استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع، كما نقول:
الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج، فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق دوامه حتى يثبت معارض، والأصل عدمه. وكما نقول في المتيمم: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ينقض تيممه، للاجماع على صحة صلاته قبل وجوده فيستصحب حتى يثبت دليل يخرجه عن التمسك به.
ومن فروعها: طهارة الماء لو شك في نجاسته، ونجاسته لو وقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه الكرية، لان الأصل عدم بلوغها. وقيل (2):
هو من باب تعارض الأصلين، لان الأصل طهارة الماء، والشك في تأثره بالنجاسة.
ويضعف: بأن ملاقاة النجاسة المعلوم رفع حكم الأصل السابق فيحتاج إلى المانع.
أما لو كان كرا فوجده متغيرا وشك في تغيره بالنجاسة، أو بالأجون (3) فالبناء على الطهارة، لأنها الأصل الذي لا يعارضه أصل آخر.