دينار، صيانة للدم والمال وقد نسب إلى المعري (*).
يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار (1) فأجابه السيد المرتضى رحمه الله:
حراسة الدم أغلاها وأرخصها * حراسة المال فانظر حكمة الباري (2) وقلت: خيانتها أهانتها وكانت * ثمينا عندما كانت أمينا نظما لقول بعض العلماء (3): (لما كانت ثمينة كانت أمينة فلما (4) خانت هانت).
وتذكير: (الثمين، والأمين) باعتبار موصوف مذكر، أي:
شيئا.
ومن احتمال أخف المفسدتين: صلح المشركين، لان فيه إدخال ضرر على المسلمين، وإعطاء الدنية في الدين، لكن في تركه قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة لا يعرفهم أكثر الصحابة، كما قال