ومنها: عدم الالتفات لو تيقن الطهارة وشك في الحدث. وقال بعض العامة (1): يتطهر، لان الصلاة ثابتة في ذمته يقينا فلا يزول إلا بيقين الطهارة.
ويرد عليه: الحد (2) السالف في هذه القاعدة.
والإعادة لو انعكس (3) وإعادة الصلاة بالشك في الركعتين الأوليتين أو في الثنائية أو في الثلاثية، لأنه مخاطب بالصلاة يقينا، ولا يقين بالبراءة هنا إلا بإعادتها.
ولزوم الاحتياط لو شك في غير ذلك، فان فيه مراعاة البناء على الأصل من عدم الاتيان بالزائد. ووجوب أداء الزكاة والخمس لو شك في أدائهما وسقوط الوجوب لو شك في بلوغ النصاب. وصحة الصوم لو شك في عروض المفطر. وصحة الاعتكاف لو شك في عروض المبطل. وكذا الشك في افعال الحج بعد الفراغ منها. وعدم قتل (4) الصبي الذي ممكن بلوغه. ودعوى المشترى العيب، أو تقدمه. ودعوى الغارم في القيمة.
وقد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة وشك هل كان الامام راكعا أو رافعا؟ ولكن يتأيد الثاني بالاحتياط.
وكالشك في بقاء العبد الغائب فتجب فطرته أو لا، ويجوز عتقه