ومراعاة مهر المثل، والتسمية (1) (2)، وفي تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين، وابقاء الثمرة إلى أوان الصرام (3) وحمل الوديعة على (4) حرز المثل، وسقي الدابة في غير المنزل إذا جرت العادة به، وفي الركوب أو الحمل في الاستعارة التزام بما يحمل مثلها مثله غالبا، وفي إحراز الودائع بحسب العادة، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان وفي أجرة المثل لمن أمر بعمل له أجرة عادة، وفي الصنائع فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس (5)، وفي ألفاظ الوقف والوصية، كما لو أوصى لمسجد فإنه ينصرف (6) إلى عمارته، والوصية للعلماء والقراء (7)، وفي ألفاظ الايمان، وفي أكل الضيف عند إحضار الطعام وأن لم يأذن المضيف وفي حل الهدي المعلم.
(١٤٨)