الشرط في الصحة.
وربما جعل حيض الحامل من هذا الباب (1)، لأن الظاهر أنه دم علة، والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة (2). وهو ضعيف.
ومنه: إذا تمعط (3) شعر الفأرة في البئر، فنزحت حتى غلب الظن على خروجه، فإنه يحكم بطهارة الماء، وإن كان الغالب أنه يبقى شئ، ترجيحا للأصل.
و [منه]: قطع لسان الصغير (4). وعد العامة منها: قضية (5) ذي اليدين (*) (6)، فإنه أعمل