في الكفارة أو لا. والأصح ترجيح البقاء على أصل البراءة.
وكاختلاف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند الرهن أو بعده لإرادة المرتهن فسخ البيع المشروط به، فالأصل صحة البيع، والأصل عدم القبض الصحيح، لكن (1) الأول أقوى، لتأييده بالظاهر من صحة القبض. وكذا لو كان المبيع عصيرا (2).
وكذا لو اختلف البائع والمشتري في تغير المبيع وهو مما يحتمل تغيره فالأصل عدم التغير وصحة البيع، والأصل عدم معرفة المشتري بهذه الصفة التي هو عليها الآن، فان حاصل دعوى البائع: أن المشتري علمه على هذه الصفة الآن. ويتأيد هذا بأصالة عدم وجوب الثمن على المشتري إلا بما يوافق علمه (3). ويقوى إذا كان دعوى المشتري حدوث عيب في المبيع بعد الرؤية، لان الأصل عدم تقدم العيب على الزمان الذي يدعي المشتري حدوثه فيه.
أما لو ادعى المشتري اشتماله على صفة كمال حال الرؤية، كالسمن والصنعة، وهو مفقود الآن، وأنكر البائع اشتماله عليها، فإنه يرجح قول البائع، لأصالة عدم تلك الصفة.
ولو سلم (4) المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر المؤجر، فهنا أصلان: عدم الغصب، وعدم الانتفاع. ويؤيد