ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء (1).
ولأن القضية المعهودة في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما في الحجة وعدمها. والأمر كذلك هنا، فإنه إذا خلف مع الخنثى ذكرا فهو يقول: أنثى ذكر، والذكر ينكر (2) فله ما اتفقا عليه وهو سهم الأنثى، ويقع التنازع في التفاوت بين السهمين فيقسم بينهما.
ولأنه ليس أحد الاحتمالين أولى فتعين الاقتسام.
وقد روى عد الأضلاع علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن جدة، عن أبي جده ميسرة قضية شريح وحكم علي - عليه السلام - (3) ولم يحضر عندي عدالة الرواة الآن، فالاعتماد على الأول.
واعلم أن عبارة ابن البراج فاسدة، لأنه اعتبر السبق في الانقطاع وورث على السابق، وأخذه من عبارة شيخنا في النهاية فإنها موهمة، فإنه قال: فأيهما انقطع منه البول ورث عليه.
وقول ابن أبي عقيل: بأنه يورث ميراث الرجال لدخول ميراث النساء فيه، ليس بمعتمد، لأن دخول ميراث النساء في ميراث الرجال لا يقتضي إعطاءه سهم الرجال، لجواز أن يكون امرأة فتأخذ أكثر من حقه. وكذا الفرض الذي ذكره في الأبوين والخنثى إنه يكون للأبوين السدسان والباقي للخنثى، ليس بجيد، بل للخنثى تسعة عشر من ثلثين وللأبوين الباقي، ويصح من غير كسر