وقال أبو الصلاح: إذا فقد أحد الورثة عزل سهمه حتى يكشف السلطان خبره أربع سنين، فإن عرفت حياته فهو له، وإلا قسم بين الورثة، إن كان المفقود أولى بالميراث ممن وجد عزل [سهمه] (1) جملة الإرث المدة المذكورة إلى أن ينكشف الحال فيه فيحكم بما شرع في أمره (2).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: الأصل البقاء وعصمة مال الغير حتى يثبت السبب الموجب لنقله.
وما رواه معاوية بن وهب، عن الصادق - عليه السلام - في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا له ولا بلدا، قال: اطلبه، قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه (3).
وعن الهيثم قال: كتبت إلى العبد الصالح - عليه السلام - إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال؟ فقال: اتركه على حاله (4).
احتج الآخرون بأن الزوجة تعتد للوفاة بعد مضي أربع سنين، وعصمة الفروج أشد في نظر الشرع من عصمة الأموال، وإنما تصح العدة لو حكم الشرع بموته، والرواية التي رواها الصدوق. وهذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد.