مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2): وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير، فإن اخضر فثلاثة دنانير، فإن احمر فدينار ونصف.
وكذا رواه الصدوق في المقنع عن قضاء علي - عليه السلام - (3). ورواه أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه (4)، وتبعه ابن البراج في الكامل، وابن حمزة (5).
ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين - عليه السلام -.
وقال المفيد: في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف، فإن اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير (6). وبه قال أبو الصلاح (7)، وسلار (8)، وهو أيضا قول سيدنا المرتضى - رحمه الله - (9) وبه قال ابن إدريس (10).
والمتعمد ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: أن الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار، فناسب كثرة الدية وزيادتها على دية الاخضرار والاحمرار.
وما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، وإن لم تسود وأحضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف. (11).