خلقته. وبه قال الصدوق في المقنع (1)، ورواه في من لا يحضره الفقيه (2)، وهو قول السيد المرتضى (3)، وأبي الصلاح (4)، وسلار (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، وابن إدريس (8).
وقال ابن الجنيد: وإذا ألقي الجنين ميتا من غير أن تبين جناية بعد الجناية على الأم كان فيه غرة عبد أو أمة إذا كانت الأم حرة مسلمة، وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية.
وقال ابن أبي عقيل: دية الجنين عند آل الرسول - عليهم السلام - إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك، فإن كان قد نبت له العظم وشق له السمع والبصر ففيه الدية كاملة. والمشهور الأول.
لنا: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: فإذا تم الجنين كان له مائة دينار (9).
وعن سليمان بن صالح، عن الصادق - عليه السلام - قال: وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل، فإذا