الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة (1).
وكذا في رواية السكوني، عن الصادق - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة (2). والمعول فيه على الرواية الصحيحة.
الثاني: المشهور أن في الحارصة بعيرا، وهي إما الدامية أو غيرها على ما تقدم.
وقال ابن الجنيد: فيها نصف بعير، والاعتماد على الأشهر أولى.
الثالث: أسقط الصدوق في نقله عن الأصمعي الدامية، وكذا نقل الشيخ عن الأصمعي في التهذيب (3)، ولا خلاف عندنا في أن لها تقديرا، وهو إما بعير على رأي الشيخ حيث جعلها الحارصة، أو بعيران على رأي المفيد وسلار حيث جعلاها مغايرة لها.
وأبو الصلاح وابن زهرة أسقطا الحارصة لفظا وذكرا الدامية. والظاهر أن مرادهما بها الحارصة.
وابن حمزة أسقط الدامية، وجعل الحارصة التي تشق الجلد دون اللحم، والباضعة التي تقطع اللحم، والمتلاحمة التي ينفذ فيه.
الرابع: زاد ابن الجنيد على المشهور العود، وهي التي تعود في العظم فلا تخرقه، وجعل ديتها عشرين من الإبل، ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه.