يسقط أسنانه التي هي أسنان اللبن وتعود، فإذا سقطت وعادت ولم تعد المقلوعة سئل أهل الخبرة فإن ذكروا أنها لا يؤيس من رجوعها إلى وقت كذا فينبغي أن يصبر إلى ذلك الوقت، فإن لم تعد علم أنه قد أعدم انباتها وآيس من عودها، وكان حينئذ المجني عليه مخيرا بين القصاص وبين العفو على مال ويأخذ دية سن، كما لو قلع سن من قد أثغر، والمثغر هو الذي قد سقطت أسنان اللبن من ثغره ونبت موضعها غيرها، فإن عادت في الوقت الذي ذكره أهل الخبرة أو مع عود الأسنان وكانت متغيرة سوداء أو خضراء أو صفراء فالظاهر أنه من فعله فيكون عليه حكومة، وإن رجعت كما كانت سالمة من التغير والنقصان لم يكن فيها قصاص ولا دية (1).
وهذا أخذه من قول شيخنا في المبسوط، إلا أن الشيخ زاد فقال: وأما إسالة الدم فإن كان عن حرج في غير مغرزها وهو اللحم الذي حول السن ويحيط بها ففيه حكومة، لأنها جناية على محل السن، وإن كان من نفس مغرزها قال قوم:
فيها حكومة، وقال قوم: لا شئ عليه، والأول أقوى (2).
وقال ابن حمزة: إن كانت أصلية وكانت سن صغير وجب لكل سن بعير (3).
وقال ابن إدريس: الذي قاله الشيخ في نهايته هو مذهب جميع أصحابنا، وما قاله في مبسوطه لم يذهب أحد من أصحابنا إليه ولا أفتي به ولا وضعه في كتابه على ما أعلمه (4).
وهذا جهل من ابن إدريس، وقلة تحصيل، ومن أجل من شيخنا - رحمه الله -