أخذه له بالاستحقاق (1).
وقوله في المبسوط أقرب، لكن يجب عليه الأرش.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الأسنان كلها الدية كاملة، والتي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فالتي هي في مواخير الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار، والتي في مقاديم الفم لكل سن منها خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار الجميع ألف دينار وما زاده على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة، إلا إذا قلعت منفردة فإن قطع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الأصلي (2).
وقال المفيد: وما زاد على هذه الأسنان في العدد، فليس له دية موظفة، لكنه ينظر في ما نقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا ويعطي بحساب دية الحر منه (3).
وسلار نقل المذهبين معا ولم يفت بشئ منهما (4).
وقال الصدوق في المقنع: فإن زاد على الأسنان واحد على الثمانية وعشرين التي هي الخلقة السوية فلا دية له، لأنه قد زاد على الثمانية وعشرين، وما نقص فلا دية له (5).
وفي كتاب من لا يحضره الفقيه - لما ذكر قضاء أمير المؤمنين - عليه السلام - في الأسنان وأنها ثمانية وعشرون وديتها ألف دينار - قال: فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له، ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب: إذا أصيب الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية - وهي ثمانية وعشرون