أبي جعفر في نهايته، ومتى أخرجه من البيت ثم وجد ميتا فادعى أنه مات حتف أنفه روي أنه عليه الدية أو البينة على ما ادعاه، والذي يقتضيه الأدلة أنه إذا كان غير متهم عليه ولا يعلم بينهما إلا خير وصلح فلا دية عليه بحال، فأما إذا كان يعلم بينهما مخاصمة وعداوة فلأوليائه القسامة بما يدعونه من أنواع القتل، فإن ادعوا قتله عمدا كان لهم القود، وإن ادعوا أنه خطأ كان لهم الدية، لأن إخراجه والعداوة التي بينهما يقوم مقام اللوث المقدم ذكره (1).
والوجه أن نقول: إن أخرجه ليلا ولم يعلم له خبر البتة كان عليه الدية في ماله، وإن وجد قتيلا فإن ادعى قتله على أحد وصدقه أو قامت معه البينة فلا ضمان عليه بل على الجاني، وإن انتفى الأمران كان ضامنا لديته في ماله، وإن كان هناك لوث كان عليه القود بعد قسامة أهله، وكذا إذا لم يدع على أحد.
وإن وجد ميتا من غير قتل وادعى أنه مات حتف أنفه ولا لوث هناك ولا تهمة فالقول قوله، وإن كان هناك لوث أو تهمة ضمن الدية، أما تقييد الإخراج بالليل فلأصالة البراءة من غيره صرنا إلى خلافه، لثبوت التهمة فيبقى الباقي على الأصل.
ولأن الأخبار الواردة وردت مقيدة فتتبع:
روى عبد الله بن ميمون، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته (2).
وروى عمرو بن أبي المقدام قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر وهو يطوف وهو يقول: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا