يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة (1).
وكما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الأجل لتفاوت الجناية فيهما وجب أن يظهر التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما وإلي الخطأ شبيه العمد، لوجود المقتضى، عملا بالمناسبة فتستأدى في سنتين، فإن الجناية هنا أخف من العمد فكانت أخف في الأجل، وأثقل من الخطأ المحض فكانت أثقل في الأجل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان القاتل غير بالغ وحده عشر سنين فصاعدا أو يكون مع بلوغه زائل العقل فإن قتلهما وإن كان عمدا فحكمه حكم الخطأ المحض (2).
وقال في المبسوط: الذي يقتضيه عموم أخبارنا أن المراهق إذا كان جاز عشر سنين فإنه يجب عليه القود، وإن عمده عمد (3).
وقال الصدوق: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله (4).
وقال المفيد: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه (5).
وقال ابن إدريس: قوله: " حده عشر سنين " رواية شاذة لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، لأنها مخالفة لأصول المذهب وظاهر القرآن والسنة، لقوله - عليه السلام -: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم " وقد رجع شيخنا عن ذلك في مبسوطه ومسائل خلافه (6).
وقول ابن إدريس جيد، لأن مناط القصاص إنما هو البلوغ والعقل، والأول منفي، فلا يثبت الحكم به.