صبيان: أحدهما: مملوك والآخر: حر والمملوك عبد لذلك الحر ولم يتميز أحدهما من الآخر أقرع بينهما، فمن خرج اسمه فهو الحر وكان الآخر مملوكا له (1). وهذا هو المشهور.
وقال ابن أبي عقيل: ولو انهدمت دار على قوم يرث بعضهم بعضا فماتوا فنجا منهم صبيان: أحدهما مملوك، والآخر حر، ولا يدرى الحر من المملوك: أقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه ورث المال والآخر يعتق، فإن كان المملوك للحر منهما أعتق وجعل مولاه كذلك. وروى (2) عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قضى بها باليمن في حياة النبي - صلى الله عليه وآله -. وروي أن أبا حنيفة دخل على أبي عبد الله - عليه السلام - فقال: له الصادق - عليه السلام - ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان: أحدهما: حر والآخر: مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما، فقال الصادق - عليه السلام -: ليس كذلك، بل يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق الآخر فيجعل مولاه.
والصدوق روى في كتابه حديث أبي حنيفة (3)، فإن كانا قد ذهبا إلى ما تضمنته الرواية صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.
وهذه الرواية أن صحت تعين العمل بمضمونها، وإلا فالأقوى ما ذكره الشيخ:
أو يحمل العتق على الاستحباب.
والشيخ - رحمه الله - روى أحاديث كثيرة في التهذيب كلها تتضمن عتق الآخر بعد القرعة (4)، فحينئذ يتعين الحمل على الاستحباب، أو نقول: الأصل