وإن ولد مولود ليس له فرج أصلا، لا فرج الرجال ولا فرج النساء، فهذا هو المشكل أمره، استخرج بالقرعة بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك، ولقولهم عليهم السلام كل أمر مشكل فيه القرعة (1) فما خرجت القرعة ورث عليه، فيكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم آخر أمة الله، ويجعلان في سهام مبهمة، ويخلط ويدعو المقرع، فيقول: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا الشخص، ليحكم فيه بحكمك، ثم يؤخذ سهم سهم، فإن خرج عليه عبد الله، حكم له بحكم الذكور وورث ميراثهم، وإن خرج أمة الله، حكم له بحكم الإناث وورث ميراثهن.
وإذا خلف الميت شخصا له رأسان على بدن واحد، أو بدنان ورأسان على حقو واحد، ترك حتى ينام، ثم ينبه أحدهما فإن انتبه والآخر نايم، فهما اثنان، وإن انتبها جميعا، فهما واحد.
فأما ميراث الخنثى، وهو الذي له فرج الرجال وفرج النساء معا، فله أحوال عند أصحابنا، فأول أحواله اعتبار المبال، فإن خرج من فرج الرجال، ورث ميراثهم (2)، وحكم عليه بأنه رجل، وإن خرج البول من فرج النساء، ورث ميراثهن، ويحكم عليه بحكمهن، فإن بال منهما جميعا، فالاعتبار بالسابق منهما، فيورث عليه، فإن لم يسبق أحدهما الآخر، فالاعتبار بالفرج الذي ينقطع البول منه أخيرا فيورث عليه ويحكم به له، فإن جاء سواء في دفعة واحدة، وانقطعا سواء في وقت واحد، فهيهنا وفي هذه الحال يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا فحينئذ فحيز النزاع (3).
وأما في الأحوال الأول (4) فلا خلاف بينهم فيها أجمع، بل الخلاف فيما صورناه،