الكتاب بالجبال وأرض الشام - فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال.
والمشهور الأول، للروايات الدالة عليه من غير تفصيل.
وروى ابن مسكان في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (1).
وفي الصحيح عن أبان بن تغلب، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: إبراهيم بن عمر يقول: إن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، قال:
نعم قال الحق (2).
وفي الصحيح عن ليث المرادي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن دية النصراني والمجوسي واليهودي، فقال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم (3). وغير ذلك من الروايات.
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم (4).
وأجاب الشيخ بأنه محمول على المعتاد لقتل أهل الذمة، ولا بأس بذلك (5).