(924) 57 الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن إسحاق ابن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن.
(925) 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن.
(926) 59 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية.
(927) 60 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
(928) 61 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
19 - باب قتل السيد عبده والوالد ولده (929) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.