تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٤
(924) 57 الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن إسحاق ابن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن.
(925) 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن.
(926) 59 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية.
(927) 60 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
(928) 61 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
19 - باب قتل السيد عبده والوالد ولده (929) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.

- ٩٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ - ٩٢٦ - الفقيه ج ٤ ص ١١٦ - ٩٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦ وقد سبق برقم ١٨ من الباب بلا زيادة قوله - ما دامت مرسلة - ٩٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311