بين أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد المملوك ثمنه، وبين أن يقتلوا الحر، ويؤدي سيد المملوك إلى ورثته نصف الدية، أو يسلم المملوك إليهم، فإن اختاروا استرقاقه، استرقوه، وأن اختاروا قتله، قتلوه. وليس لسيد المملوك على الحر سبيل. فإن اختاروا الدية، كانت على الحر وعلى سيد العبد نصفين، أو يسلم السيد المملوك إليهم، فيكون رقا لهم، ويؤخذ من الحر نصف الدية، فإن كان قتلهما له خطأ، كان نصف الدية على عاقلة الرجل، والنصف الآخر على سيد المملوك، أو يسلمه إلى أولياء الدم يسترقونه، ولا يجوز لهم قتله.
وإذا قتلت امرأة ومملوك رجلا حرا، واختار أولياء الدم قتلهما جميعا، كان لهم ذلك، فإن كانت قيمة المملوك أكثر من خمسة آلاف درهم، كان لهم أن يردوا على سيد المملوك الفاضل عن خمسة آلاف درهم. فإن اختاروا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا المملوك كان لهم ذلك إلا أن تكون قيمة المملوك أكثر من خمسة آلاف درهم فعليهم أن يردوا على سيد المملوك، الفاضل من خمسة آلاف درهم، ويأخذوا المملوك ويفتديه (1) سيده، فإن كان قيمة المملوك أقل من خمسة آلاف درهم، لم يكن لهم غير نفسه. فإن طلبوا الدية، كان لهم ذلك، ويكون على المرأة نصفها، وعلى سيد المملوك، النصف الآخر، أو يسلمه إليهم.
فإن اشترك جماعة من الممالك في قتل رجل حر عمدا، كان لأولياء الدم قتلهم جميعا، وعليهم رد ما يفضل عن دية صاحبهم، فإن نقص ثمنهم عن ديته، لم يكن لهم سبيل على مواليهم. فإن اختاروا الدية، كانت على مواليهم بالحصص، أو يسلموا المماليك إليهم. فإن كان قتلهم خطأ، كانت الدية على ساداتهم، أو يسلموا المماليك إليهم يسترقونهم، ولا يجوز لهم قتل واحد منهم.
وإذا قتل رجل عمدا، رجلين أو أكثر منهما، واختار أولياء الدم، القود، لم يكن لهم غير نفس القاتل، ولم يكن لهم سبيل على شئ من ماله، ولا وارثه، ولا عاقلته