كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف، فإن كان في العلقة شبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقد عظما يابسا فذلك العظم أول ما يبتدئ ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد يزيد أربعة حتى يتم الثمانين، فإذا كسى العظم لحما وسقط الصبي لا يدري أحيا كان أو ميتا فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية (1). ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (2).
ورواه ابن الجنيد أيضا عن أهل البيت - عليهم السلام -.
ورواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الصادق - عليه السلام - (3).
وروي عن أبي جرير القمي، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: إنه يكون في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما (4).
ونحوه رواه سعيد بن المسيب، عن زين العابدين - عليه السلام - (5).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قلت: فما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة