الفرقة وأخبارهم (1).
وقال المفيد في كتاب النكاح من المقنعة: وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة، إلا أن ترضى منه بذلك (2).
وقال في كتاب الديات منها: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها وهي عشرة دنانير (3). على ما جاء به بعض الحديث.
وقال ابن الجنيد: وقد روى إباحة العزل عن الحرة عن علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد - عليهم السلام -.
وقال ابن البراج: فإن عزل زوجته الحرة كان عليه عشرة دنانير (4).
وكذا قال أبو الصلاح (5).
وقال ابن إدريس: قد روي أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها، وهذه رواية شاذة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، لأن الأصل براءة الذمة، ولأنا قد بينا أن العزل عن الحرة مكروه وليس بمحظور (6).
والذي رواه الشيخ في الصحيح عن يونس، عن أبي الحسن - عليه السلام - في قضاء أمير المؤمنين - عليه السلام - وأفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير (7). ولا امتناع في كراهة ذلك وإيجاب الدية للزوجة.