الأصل براءة الذمة، ولأنا قد بينا أن العزل عن الحرة مكروه، ليس بمحظور.
قال شيخنا أبو جعفر في الجزء الثاني من مسائل خلافه، مسألة دية الجنين إذا تم خلقه، مائة دينار، وإذا لم يتم، فغرة عبد أو أمة، وعند الفقهاء غرة عبد أو أمة على كل حال، إلا أن هذه الدية ساير المناسبين، وغير المناسبين (1).
قال محمد بن إدريس، لا خلاف بيننا، أن الدية الجنين التام مائة دينار، وغير التام بحسابه، من النطفة والعلقة وغير ذلك.
فأما الغرة، فما أحد من أصحابنا ذهب إلى ذلك، وإنما هذا مذهب المخالفين لأهل البيت عليهم السلام فليلحظ دليله رحمه الله في المسألة، فهو قاض عليه، وإنما أردت تنبيه من يقف على المسألة التي في خلافه، وهو الجزء الثاني، بحيث لا يعتقد أن ذلك مذهب أصحابنا.
وحكم الميت حكم الجنين، وديته ديته، سواء، فمن فعل بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه، كان عليه ديته مائة دينار، وفيما بفعل به من كسر يدا أو قطعها، أو قلع عين، أو جراحة، فعلى حساب ديته، كما تكون دية هذه الأعضاء في الحي كذلك لا يخلف الحكم فيه.
والفرق بين الجنين والميت، أن دية الجنين تستحقها ورثته على ما قدمناه، ودية الميت لا يستحقها أحد من ورثته، بل تكون له، يتصدق بها عنه، على ما ذهب شيخنا أبو جعفر إليه في نهايته (2).
وقال السيد المرتضى يكون لبيت المال (3).
وهو الذي يقوى في نفسي، لأن ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر لا دليل عليه، وهذه جناية يأخذها الإمام على طريق العقوبة والردع، فيجعلها في بيت المال.
ودية جنين الأمة المملوك عشر قيمة أمه وقت الضرب.
ودية جنين البهيمة، والدواب، والحيوان، عشر دية أمه، لإجماعنا على ذلك،