معظمه أخبار آحاد وقد بينا أنها لا توجب علما ولا عملا، وقد رجع عن أكثره في مبسوطه ومسائل خلافه.
باب من لا يعرف قاتله، ومن لا دية له إذا قتل، والقاتل في الحرم والشهر الحرام من مات في زحام عبور على جسور، أو زيارات قبور الأئمة عليهم السلام أو في أبواب الجوامع يوم الجمعات، أو أبواب المشاهد، أيام الزيارات، ومقامات عرفات وما أشبه ذلك، من المواضع التي يتزاحم الناس فيها، ولا يعرف قاتله، ولا واكزه، كانت ديته، على بيت مال المسلمين، إن كان له ولي يطلب ديته، فإن لم يكن له ولي، فلا دية له.
ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة، أو الدرب، أو الدار، أو القبيلة، ولا يعرف له قاتل بإقرار، أو بينة، على أهل المحل الذي وجد فيه، فإن وجد بين القريتين، أو الدارين، أو المحلتين، أو القبيلتين، فديته على أقربهما إليه، فإن كان وسطا، فالدية نصفان.
وروى أصحابنا أنه إذا كانت القريتان، متساويتين إليه، في المسافة كانت ديته، على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره، وليس على الباقين شئ، إلا أن يتهم آخرون، فيكون حينئذ الحكم فيهم، إما إقامة البينة (1)، أو القسامة، على الشرح الذي قدمناه.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الثالث من الاستبصار في باب المقتول في قبيلة أو قرية، أورد ثلاثة أخبار بأن على أهل القرية، أو القبيلة، الدية، ثم قال قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أنه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم، متى كانوا متهمين بالقتل، وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير، فإذا لم يكونوا متهمين، أو أجابوا إلى القسامة، فلا دية