عن النصاب أولا، إلا مع التكرر. وإن كان الكفن أقل من النصاب فلا قطع عليه، إلا مع التكرر.
لنا: إنه سارق، فيثبت أحكامه فيه من اعتبار النصاب وغيره وما رواه حفص بن البختري في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: حد النباش حد السارق (1).
وعن أبي الجارود، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء (2).
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا (3).
والتشبيه يستدعي الاشتراط في الأموات كما يشترط في الأحياء، أما غير الكفن فإن القبر ليس حرزا له، للأصل، وأما القتل مع التكرر فلأنه مفسد.
وما روي أن عليا - عليه السلام - أمر بأن يطأه الرجال حتى يموت (4). وليس ذلك في أول مرة، لما تقدم من وجوب القطع كما يقطع في السرقة، فتعين أن يكون مع التكرار.
احتج الصدوق بما رواه علي بن سعيد، عن الصادق - عليه السلام - قال: