(460) 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
(461) 78 - علي عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا:
اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.
(462) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على أنه إذا طر من الثوب الأسفل، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن أبي عبد الله عليه السلام.
(463) 80 - أحمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباشا.
(464) 81 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن