تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١١٦
(460) 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
(461) 78 - علي عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا:
اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.
(462) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على أنه إذا طر من الثوب الأسفل، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن أبي عبد الله عليه السلام.
(463) 80 - أحمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباشا.
(464) 81 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن

(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311