وقال ابن الجنيد: إن سرق العبد وهو آبق لم يقطع في إباقه، وكذلك روي عن أبي عبد الله - عليه السلام -.
والمشهور وجوب القطع على المرتد والعبد الآبق لعموم الآية (1).
وما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه، لأنه فئ (2).
وعن يونس، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع (3).
وهذه الأخبار عامة، فلتجر على عمومها، حيث لا معارض لها، ولأن الآبق والمرتد أولى بالزجر من غيرهما.
قال الشيخ في الخلاف: إذا سرق العبد كان عليه قطع كالحر، آبقا كان أو غيره، وعليه إجماع الصحابة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع على الآبق بناء على أصله في القضاء على الغائب، فقال: قطع الآبق قضاء على سيده والسيد غائب فلا قطع. واستدل الشيخ بالآية والخبر، ولأن عبدا لابن عمر أبق فسرق فبعث به إلى سعيد (4) بن العاص وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى، فقال ابن عمر: في أي كتاب وجدت أن الآبق لا يقطع؟! ثم أمر به ابن عمر فقطع (5).